مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

119

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

آبائه عليهم السّلام : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم نهى عن قتل خمسة : الصرد ، والصوّام ، والهدهد ، والنحلة ، والنملة ، وأمر بقتل خمسة : الغراب ، والحدأة ، والحيّة ، والعقرب ، والكلب العقور » « 1 » . ونوقش فيها بأنّ النهي عن القتل لا يلازم كراهة الأكل « 2 » . 6 - الشقراق « 3 » والفاختة « 4 » : المشهور بين الفقهاء كراهة الشقراق ، وكذا الفاختة « 5 » ، بل نفي عنه الخلاف ، بل عليه دعوى الإجماع « 6 » . واستدلّ على الأوّل منهما برواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّه سئل عن الشقراق ، فقال : « كره قتله لحال الحيّات » ، قال : « وكان النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلم يوما يمشي فإذا شقراق قد انقضّ ، فاستخرج من خفّه حيّة » « 7 » . وأمّا الفاختة فقد ورد : « أنّها مشؤومة » « 8 » . وفي السند والدلالة تأمّل « 9 » ، فإنّ النهي عن القتل إنّما يدلّ على كراهته لا على كراهة الأكل . ه - ما يحلّ من الطيور : المشهور بين الفقهاء « 10 » حلّية الحمام « 11 » ،

--> ( 1 ) الوسائل 24 : 149 ، ب 17 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 . ( 2 ) انظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 373 ، م 13 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 30 . ( 3 ) الشقراق - بفتح الشين المعجمة ، وكسر القاف ، وتشديد الراء - كقرطاس ، يقال له بالفارسية سبز مرغ . مستند الشيعة 15 : 91 ، وفي المعجم الوسيط ( 489 ) : طائر صغير قدر الهدهد مرقّط بخضرة وحمرة وبياض . ( 4 ) الفاختة : ضرب من الحمام المطوّق ، يقال له في بعض بلاد الفرس : ( قوقو ) . مستند الشيعة 15 : 91 . ( 5 ) الشرائع 3 : 221 . التحرير 4 : 635 . الدروس 3 : 10 . الرياض 12 : 168 - 169 . مستند الشيعة 15 : 91 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 373 ، م 13 . ( 6 ) جواهر الكلام 36 : 313 . ( 7 ) الوسائل 23 : 398 ، ب 43 من الصيد ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 11 : 528 ، ب 41 من أحكام الدوابّ ، ح 2 . ( 9 ) مجمع الفائدة 11 : 183 . مستند الشيعة 15 : 92 . ( 10 ) المبسوط 4 : 678 . الشرائع 3 : 221 . التحرير 4 : 635 . القواعد 3 : 327 . الدروس 3 : 9 . المسالك 12 : 48 . مستند الشيعة 15 : 92 . جواهر الكلام 36 : 316 - 317 . ( 11 ) الحمام : جنس لكلّ مطوّق من الطيور ، أو ما عبّ الماء ، أي يشربه من غير مصّ كما تمصّ الدوابّ ، بل يأخذه بمنقاره قطرة قطرة ، فيدخل فيه القمري - بضمّ القاف وسكون الميم وكسر الراء - وهو الحمام الأزرق ، ولعلّه ما يقال له بالفارسية : « كبوتر چاهي » ، والدبسي - بضمّ الدال - وهو الحمام الأحمر ، والورشان - بالتحريك - وهو الحمام الأبيض . مستند الشيعة 15 : 92 . وانظر : مجمع البحرين 1 : 460 .